قانون طرد عائلات المخربين
- acri-rights
- Nov 17
- 1 min read
في تشرين الثاني نوفمبر 2024، سنّت الكنيست قانون طرد عائلات المخربين، 2024، والذي يخوّل وزير الداخلية بالطرد لعدة سنوات، لمواطن أو مقيم في إسرائيل، هو أحد أفراد عائلة ناشط إرهابي من الدرجة الأولى، في حال "عرف أو كان عليه أن يعرف مسبقاً عن خطة المخرب لتنفيذ عمل إرهابي، ولم يبذل كل الجهود المطلوبة كي يمنع فعله أو إتمامه أو نتائجه..." أو إذا "عبّر عن دعمه أو تعاطفه مع أي عمل إرهابي، أو نشر أي مديح أو تهليل أو تشجيع لعمل إرهابي أو لمنظمة إرهابية". على الرغم من هذا القانون الذي هو خاص لإسرائيل، ويمس بشكل قاتل حق أي إنسان بالإقامة والمواطنة وبسلسلة من الحقوق المربوطة بمكانته هذه، ورغم أن القانون لا ينص على معايير تفعيله، بدأ وزير الداخلية بتطبيقة بأثر رجعي يخالف قواعد الإدارة السليمة. على ضوء ذلك، توجه مركز الدفاع عن الفرد في آذار مارس 2025، إلى المستشارة القضائية للحكومة وإلى المستشارة القضائية للكنيست، للمطالبة بأن تأمران بإيقاف تطبيق القانون لعدم قانونيته.

